الشهيد الثاني
374
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
( ولو بلغ ) الصبي ( فطلق قبل الدخول كان النصف المستعاد للولد ) لا للأب ، لأن دفع الأب له ( 1 ) كالهبة للابن ، وملك الابن له بالطلاق ملك جديد ، لا إبطال ( 2 ) لملك المرأة السابق ليرجع إلى مالكه ، وكذا ( 3 ) لو طلق قبل أن يدفع الأب عنه ، لأن المرأة ملكته بالعقد وإن لم تقبضه ، وقطع في القواعد هنا ( 4 ) بسقوط النصف عن الأب ، وأن الابن لا يستحق مطالبته بشئ . والفرق غير واضح . ولو دفع الأب عن الولد الكبير المهر تبرعا ، أو عن أجنبي ثم طلق قبل الدخول ففي عود النصف إلى الدافع ، أو الزوج قولان من ( 5 ) ملك المرأة له كالأول ( 6 ) فيرجع إلى الزوج ،